معاوية بن عمار الدهني

60

كتاب الحج

وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي . « 1 » حج الصبيان والمماليك 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح . « 2 » فيمن أوصى بالحج أو مات صرورة 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل توفي وأوصى ان يحج عنه ، قال : ان كان صرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب ، وان

--> ( 1 ) الكافي 4 / 294 ، باب فيمن لم ينو المتعة ، ح 1 ، الاستبصار 2 / 230 ، باب كيفية التلفظ بالتلبية ، ح 12 ، والسند فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، التهذيب 5 / 81 ، باب صفة الاحرام ، ح 101 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 32 ، باب جواز نية الحج إذا لم تجب عمرة التمتع ، ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 / 299 ، باب حج الصبيان والمماليك ، ح 4 ، الفقيه 2 / 328 ، باب حج الصبيان ، ح 4 ، التهذيب 5 / 365 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 69 ، الاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 8 / 207 ، باب كيفية حج الصبيان ، ح 3 .